1.سهلة
الشرط الذي لم يذكره الطرفان لكن المحكمة تقرؤه في العقد هو:
- Aشرط واقف
- Bwarranty تبعي
- Cشرط ضمني
- Dشرط صريح
2.سهلة
في القانون الإنجليزي، يُسمى الشرط الذي لا يجيز الإخلال به الإنهاءَ إلا إذا كانت عواقبه جسيمة:
- Acondition
- Bwarranty
- Cشرطًا غير مسمّى (innominate/intermediate term)
- Drepresentation (بيانًا)
3.سهلة
الادعاء الترويجي الغامض مثل «أفضل قهوة في العالم» يُعامَل عادةً على أنه:
- Acondition في العقد
- Bبيان كاذب احتيالي
- Cwarranty ضمني بالجودة
- Dمجرد مبالغة دعائية (mere puff) بلا أثر قانوني
4.متوسطة
ما المقصود بـ consideration في عقود القانون العام؟
- Aنية إنشاء علاقات قانونية التي يُظهرها الطرفان كلاهما
- Bالشكل المكتوب للعقد
- Cتفكير متأنٍ قبل التوقيع
- Dشيء ذو قيمة يُقدَّم مقابل وعد
5.متوسطة
وعد A بإبقاء الإيجاب قائمًا حتى الجمعة. يوم الخميس علم B من شخص ثالث موثوق أن A باع العقار لغيره. وفق قضية Dickinson v Dodds:
- Aعُدل عن الإيجاب، فلم يعد B يستطيع القبول
- Bيستطيع B القبول والمطالبة بالعقار من المشتري الجديد
- Cيبقى الإيجاب قائمًا حتى الجمعة كما وعد A
- Dيستطيع B مقاضاة A لنقضه الوعد بإبقاء الإيجاب قائمًا
6.متوسطة
ينص إيجاب على أن القبول يجب أن يكون «بإخطار كتابي إلينا». أرسل الموجَّه إليه قبولًا بالبريد فضاع. وفق قضية Holwell Securities v Hughes:
- Aانعقد العقد حين قرر الموجَّه إليه القبول
- Bلا عقد، لأن الإخطار الفعلي كان مطلوبًا
- Cانعقد العقد حين أُرسلت الرسالة بالبريد
- Dالعقد باطل للغلط المشترك
7.صعبة
أي عبارة عن قاعدة الإثبات الشفهي (parol evidence rule) صحيحة؟
- Aيجب على المحاكم قبول أي تصريح شفهي لاحق يلغي الشروط الصريحة المكتوبة للعقد
- Bلا يمكن تفسير العقود المكتوبة أبدًا
- Cلا تُقبل عادةً أدلة خارج العقد المكتوب لإضافة شروط إليه أو تعديلها
- Dالعقود الشفهية باطلة دائمًا
8.صعبة
عرض بائع خطأً جلود أرانب برية بسعر للرطل بدلًا من سعر للقطعة، وكان المشتري يعلم أن الأسعار تُعرض دائمًا بالقطعة. في قضية Hartog v Colin and Shields:
- Aانعقد عقد ملزم بالسعر المذكور
- Bأعادت المحكمة كتابة السعر ليكون بالقطعة
- Cلا عقد، لأن المشتري كان يعلم بالغلط
- Dكان العقد قابلًا للإبطال بخيار المشتري
مفتاح الإجابات
- 1. C · شرط ضمني
- 2. C · شرطًا غير مسمّى (innominate/intermediate term)
- 3. D · مجرد مبالغة دعائية (mere puff) بلا أثر قانوني
- 4. D · شيء ذو قيمة يُقدَّم مقابل وعد
- 5. A · عُدل عن الإيجاب، فلم يعد B يستطيع القبول
- 6. B · لا عقد، لأن الإخطار الفعلي كان مطلوبًا
- 7. C · لا تُقبل عادةً أدلة خارج العقد المكتوب لإضافة شروط إليه أو تعديلها
- 8. C · لا عقد، لأن المشتري كان يعلم بالغلط
حلول كاملة خطوة بخطوة: تدرّب على هذا الموضوع في examproblems.com.