1.سهلة
يعني مبدأ الإسناد (conferral) (المادة 5 فقرة 2 TEU) أن:
- Aالدول الأعضاء يجب أن تحصل على موافقة الاتحاد على جميع قوانينها الوطنية
- Bالاتحاد لا يتصرف إلا في حدود الاختصاصات التي منحته إياها الدول الأعضاء في المعاهدات
- Cالصلاحيات التي لا يستخدمها الاتحاد تنتقل إلى المفوضية
- Dالاتحاد يجوز له التصرف في أي مجال يرى فيه التدخل مفيداً لتحقيق أهداف المعاهدات
2.سهلة
بموجب المادة 20 TFEU، من هو مواطن الاتحاد الأوروبي؟
- Aكل شخص يعمل في دولة عضو في الاتحاد
- Bكل شخص يقيم إقامة قانونية في الاتحاد منذ خمس سنوات
- Cكل شخص يحمل جنسية دولة عضو
- Dكل شخص وُلد على أراضي الاتحاد
3.سهلة
أي معاهدة أنشأت الاتحاد الأوروبي وأدخلت مواطنة الاتحاد؟
- Aمعاهدة ماستريخت
- Bمعاهدة روما
- Cالقانون الأوروبي الموحد
- Dمعاهدة أمستردام
4.متوسطة
يتيح إجراء الإحالة التمهيدية بموجب المادة 267 TFEU:
- Aللبرلمان عزل القضاة
- Bللمفوضية فرض غرامات على الدول الأعضاء
- Cللأفراد رفع دعاوى ضد الدول الأعضاء مباشرة أمام محكمة العدل في لوكسمبورغ
- Dللمحاكم الوطنية طرح أسئلة على محكمة العدل بشأن تفسير قانون الاتحاد أو صحته
5.متوسطة
ليس للتوجيهات عادةً:
- Aأثر مباشر رأسي في مواجهة الدولة
- Bأي أثر قانوني على الإطلاق
- Cقوة ملزمة بعد انقضاء مهلة النقل
- Dأثر مباشر أفقي بين الأفراد
6.متوسطة
وفق صيغة Dassonville فإن التدبير ذا الأثر المماثل للقيد الكمي هو:
- Aالقاعدة التي تحدد سقفاً عددياً للواردات فقط
- Bأي ضريبة على السلع القادمة من دولة عضو أخرى
- Cأي قاعدة تجارية من شأنها أن تعيق التجارة داخل الاتحاد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فعلية أو محتملة
- Dالقاعدة التي تميّز علناً ضد السلع المستوردة لصالح المنتجات المحلية المماثلة فقط
7.صعبة
في قضية R v Henn and Darby (1979) اعتُبر حظر المملكة المتحدة استيراد المواد الإباحية:
- Aرسماً جمركياً مخالفاً للمادة 30
- Bمبرراً لأسباب الآداب العامة بموجب المادة 36
- Cخارج نطاق المادة 34 لأنه يتعلق بالكتب فقط
- Dغير مبرر لأن المملكة المتحدة سمحت ببعض المواد الإباحية المحلية
8.صعبة
في قضية Aranyosi and Căldăraru (2016) قضت المحكمة بأن السلطة القضائية المنفّذة لمذكرة توقيف أوروبية:
- Aيجوز لها رفض أي مذكرة صادرة عن دولة لا تثق بها عموماً
- Bيجب عليها دائماً تسليم الشخص أياً كانت ظروف السجون
- Cيجوز لها تأجيل التسليم إذا وُجد خطر حقيقي بأن يتعرض ذلك الشخص لظروف احتجاز لاإنسانية أو مهينة
- Dيجب عليها طلب الإذن من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
مفتاح الإجابات
- 1. B · الاتحاد لا يتصرف إلا في حدود الاختصاصات التي منحته إياها الدول الأعضاء في المعاهدات
- 2. C · كل شخص يحمل جنسية دولة عضو
- 3. A · معاهدة ماستريخت
- 4. D · للمحاكم الوطنية طرح أسئلة على محكمة العدل بشأن تفسير قانون الاتحاد أو صحته
- 5. D · أثر مباشر أفقي بين الأفراد
- 6. C · أي قاعدة تجارية من شأنها أن تعيق التجارة داخل الاتحاد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فعلية أو محتملة
- 7. B · مبرراً لأسباب الآداب العامة بموجب المادة 36
- 8. C · يجوز لها تأجيل التسليم إذا وُجد خطر حقيقي بأن يتعرض ذلك الشخص لظروف احتجاز لاإنسانية أو مهينة
حلول كاملة خطوة بخطوة: تدرّب على هذا الموضوع في examproblems.com.