1.سهلة
من يمثل حكومات الدول الأعضاء في صنع تشريعات الاتحاد الأوروبي؟
- Aديوان المحاسبة
- Bالمفوضية الأوروبية
- Cمجلس الاتحاد الأوروبي
- Dالبرلمان الأوروبي
2.سهلة
ما دور المحامي العام (Advocate General) لدى محكمة العدل؟
- Aملاحقة الدول الأعضاء التي تخالف قانون الاتحاد نيابةً عن المفوضية الأوروبية
- Bالدفاع عن الأفراد العاجزين عن توكيل محامٍ
- Cتمثيل مؤسسات الاتحاد أمام المحكمة
- Dتقديم رأي مستقل ومسبَّب في القضايا قبل أن تفصل فيها المحكمة
3.سهلة
كيف يُختار رئيس المفوضية الأوروبية؟
- Aتختاره المفوضية المنتهية ولايتها
- Bيقترحه المجلس الأوروبي بالأغلبية المؤهلة، ثم ينتخبه البرلمان الأوروبي
- Cينتخبه مواطنو الاتحاد مباشرة في اقتراع مستقل
- Dتعيّنه محكمة العدل
4.متوسطة
في قضية Dillenkofer (1996) قضت المحكمة بأن الامتناع التام عن نقل توجيه في الموعد المحدد:
- Aلا يكون أبداً سبباً لمسؤولية الدولة
- Bيُعذَر إذا كانت الدولة منشغلة بالانتخابات
- Cلا يكون جسيماً إلا إذا كانت المفوضية قد أنذرت الدولة أولاً برأي مسبَّب
- Dيُعدّ في حد ذاته خرقاً جسيماً بما يكفي لقيام مسؤولية الدولة
5.متوسطة
في قضية Foto-Frost (1987) قضت المحكمة بأن المحاكم الوطنية:
- Aيجب أن تطبق القوانين الأوروبية حتى لو كانت محكمة العدل قد أعلنت بطلانها بالفعل
- Bيجوز لها أن تعلن بحرية بطلان القوانين الأوروبية
- Cلا يجوز لها أن تعلن بنفسها بطلان قانون أوروبي، ويجب عليها إحالة المسألة
- Dلا يجوز لها إحالة مسائل الصحة إلى محكمة العدل
6.متوسطة
يمنح الإجراء التشريعي العادي دوراً تشريعياً متساوياً لـ:
- Aالمجلس الأوروبي والبنك المركزي
- Bالبرلمان الأوروبي والمجلس
- Cالمفوضية ومحكمة العدل
- Dالبرلمانات الوطنية والمفوضية
7.صعبة
في قضية Les Verts v European Parliament (1986) قضت المحكمة بأن قوانين البرلمان التي يُقصد بها إحداث آثار قانونية تجاه الغير:
- Aلا تخضع للرقابة إلا من المحاكم الدستورية الوطنية
- Bيجوز الطعن فيها، لأن الجماعة تقوم على سيادة القانون
- Cلا يجوز الطعن فيها إلا من الدول الأعضاء
- Dمحصنة من الرقابة لأن البرلمان منتخب مباشرة من المواطنين
8.صعبة
في قضية Aranyosi and Căldăraru (2016) قضت المحكمة بأن السلطة القضائية المنفّذة لمذكرة توقيف أوروبية:
- Aيجب عليها دائماً تسليم الشخص أياً كانت ظروف السجون
- Bيجوز لها تأجيل التسليم إذا وُجد خطر حقيقي بأن يتعرض ذلك الشخص لظروف احتجاز لاإنسانية أو مهينة
- Cيجوز لها رفض أي مذكرة صادرة عن دولة لا تثق بها عموماً
- Dيجب عليها طلب الإذن من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
مفتاح الإجابات
- 1. C · مجلس الاتحاد الأوروبي
- 2. D · تقديم رأي مستقل ومسبَّب في القضايا قبل أن تفصل فيها المحكمة
- 3. B · يقترحه المجلس الأوروبي بالأغلبية المؤهلة، ثم ينتخبه البرلمان الأوروبي
- 4. D · يُعدّ في حد ذاته خرقاً جسيماً بما يكفي لقيام مسؤولية الدولة
- 5. C · لا يجوز لها أن تعلن بنفسها بطلان قانون أوروبي، ويجب عليها إحالة المسألة
- 6. B · البرلمان الأوروبي والمجلس
- 7. B · يجوز الطعن فيها، لأن الجماعة تقوم على سيادة القانون
- 8. B · يجوز لها تأجيل التسليم إذا وُجد خطر حقيقي بأن يتعرض ذلك الشخص لظروف احتجاز لاإنسانية أو مهينة
حلول كاملة خطوة بخطوة: تدرّب على هذا الموضوع في examproblems.com.